الشيخ محمد اليعقوبي

242

فقه الخلاف

كانت فيه ستمائة مثقال صيرفي وأربعين مثقالًا كذلك ، والصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا صيرفياً وربع مثقال ينقص عن الحقة ستة وعشرون مثقالًا إلا ربعاً ) ) « 1 » . والذي انفتح لي من لطف الله تبارك وتعالى والله العالم وأذكره على نحو الأطروحة أن جعل المثقال الصيرفي مرة وثلث بقدر الشرعي لوحظ فيه توحيد حجم القطعة من الدرهم والدينار : لأن الدرهم 10 / 7 من الدينار الشرعي وهو يساوي 4 / 3 من المثقال الصيرفي فالدرهم من المثقال الصيرفي . والنسبة بين وزن حجم معين من الفضة إلى وزن نفس الحجم من الذهب هو هذا لأن كثافة الفضة ( 10 ) غرام لكل سنتمتر مكعب وكثافة الذهب ( 3 . 19 ) غرام لكل سنتمتر مكعب وإن تساوي وهو يقارب 4 / 21 بفرقٍ دقيٍّ ضئيل . أما مختار سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني ( قدس سره ) لوزن المثقال على أنه ( 884 . 4 ) غرام وهو الذي استعمله في حساباته « 2 » ويظهر من تقديره للكر بأنه ( 400 ) كغم فيمكن أن يستند إلى أحد وجهين : 1 - ما ورد في بعض المصادر الحديثة أن المثقال بهذا المقدار . 2 - إنه رجع بالحسابات من النتيجة ( أعني اعتبار المد ثلاثة أرباع الكيلو ) إلى المقدمة ( وهو مقدار المثقال بالغرامات ) فلاحظ أن المد هو ثلاثة أرباع الكيلو تحقيقاً ، والمد رطلان وربع رطل والرطل مئة وثلاثون درهماً والدرهم سبعة أعشار الدينار والدينار الذي هو مثقال شرعي يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي فيكون : المد المثقال الصيرفي 750 غرام . فالمثقال الصيرفي

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 15 / 210 . ( 2 ) ما وراء الفقه : 2 / 53 .